للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي كتابنا الأشباه والنظائر تممه الله تعالى منه ما لا مزيد على حسنه ولا مطمع للطالب في الإحاطة في أكثر منه (١).

الخامس: اللعان (٢) يشبه اليمين (٣) والشهادة (٤)، ولفظهما (٥) فيه (٦)


(١) ينظر: الأشباه والنظائر: ٢/ ١٨٨ - ١٨٩.
(٢) اللعان: لغة من اللعن وهو الطرد والإبعاد وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا في الشرع عبارة عما يجري بين الزوجين من الشهادات الأربعة وركنه الشهادات الصادرة منهما وشرطة قيام الزوجية وسببه قذف الرجل امرأته قذفا يوجب الحد في الأجنبي وأهله من كان أهلا للشهادة عندنا وعند الشافعي رحمه الله من كان أهلا لليمين وحكمة حرمة الاستمتاع لما فرغا من اللعن.
ينظر: أنيس الفقهاء: ص ١٦٢، التعريفات للجرجاني: ص ٢٤٣ - ٢٤٤، وتحرير ألفاظ التنبيه: ص ٢٧٢.
(٣) اليمين: الأيمان وهو جمع يمين وهو لغة القوة وشرعا تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم الله تعالى أو التعليق فإن اليمين بغير الله عز وجل ذكر الشرط والجزاء حتى لو حلف أن لا يحلف وقال إن دخلت الدار فعبدي حر يحنث فتحريم الحلال يمين لقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله {تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} وفي الصحاح اليمين القسم والجمع الأيمن والأيمان وفي الطَّلِبَة واليمين اليد اليمنى وكانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيدا لما عقدوا فسمي القسم يمينا لاستعمال اليمين فيه.
ينظر: أنيس الفقهاء: ص ١٧١، التعاريف للمناوي: ص ٧٥١.
(٤) الشهادة: هي في الشريعة إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر فالإخبارات الثلاثة إما بحق للغير على آخر وهو الشهادة أو بحق للمخبر على آخر وهو الدعوى أو بالعكس وهو الإقرار
ينظر: التعريفات: ص ١٦٩، وأنيس الفقهاء: ص ٢٣٥، والتوقيف على مهمات التعاريف: ص ٤٣٩
(٥) في (ت): ولفظيهما.
(٦) (فيه) ليس في (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>