للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: الكفارة (١) تتردد بين العبادة والعقوبة.

الرابع: الحوالة (٢) تتردد بين الاستيفاء والاعتياض.

فإذا تناقض حكم الشائبتين ولم يمكن إجلاء (٣) الواقعة عن أحد الحكمين، وظهر ترجيح إحدى الشائبتين، ولم يظهر له (٤) معنى مناسب (٥) في أحد الطرفين ينبغي أنْ يحكم بالأغلب الأشبه. وأمّا ما يتفرع على تردد هذه الأبواب بين معانيها فكثير لا نطيل بذكره.


= والقربة ما يتقرب به إلى الله بواسطة غالبًا وقد تطلق ويراد بها ما يتقرب به بالذات، والقربة: أخص من الطاعة لاعتبار معرفة المتقرب إليه فيها.
ينظر: القاموس المحيط: ص ١٥٩ "قرب"، الكليات: ص ٥٨٣، ٧٢٤، التوقيف على مهمات التعاريف: ص ٥٧٨.
(١) الكفارة: ما وجب على الجاني جبرًا لما منه وقع، وزجرًا عن مثله.
ينظر: القاموس المحيط: ص ١٢٧٩ "حول" والمصباح المنير: ص ٥٣٥ "كفر". القاموس المحيط: ص ٦٠٠ - ٦٠١ "كفر"، الكليات: ص ٥٨٣، ٧٢٤، التوقيف على مهمات التعاريف: ص ٦٠٧.
(٢) الحوالة: هي من قولك: تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذا، فكذلك الحق تحول من ذمة إلى ذمة.
وشرعًا: إبدال دين بآخر للدّائن على غيره رخصة، أو نقل الدّين وتحويله من ذمّة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
ينظر: المطلع: ص ٢٤٩، والتعريفات: ص ٩٣، وشرح حدود ابن عرفة للرصاع: ص ٤٤٣، التوقيف على مهمات التعاريف: ص ٢٩٩.
(٣) في (غ): إخلاء.
(٤) (له) ليس في (غ)، (ص).
(٥) في (غ): يناسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>