للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد ثبوت كونه من القرآن، ثم يرد النسخ بعد ذلك متأخِّرًا في الزمان، فيصدق إثبات قرآن غير منسوخ بخبر الواحد، ثم إثبات نسخه بخبر الواحد. ويُوضِّح هذا: أن قول الراوي: كانت الكلمة الفلانية من القرآن ثم نُسخت تلاوةً وحكمًا - في قوة خبرين:

أحدهما: أنها من القرآن.

والثاني: أنها منسوخة.

وكلا الخبرين لا يكفي فيه خبر الواحد (١).

وأما الثاني: ففيما نحن فيه (٢) لم يتعارض دليلان، وفيما استشهد به تعارض دليلان فلذلك رَجَّحْنا في موضع التعارض بمرجِّحٍ ما، وهو قول الصحابي: هذا متقدم (٣).


(١) المعنى: أن قول الهندي - رحمه الله - في جوابه الأول: بأن المنسوخ التلاوة يثبت بخبر الواحد - تناقضٌ منه؛ لأنه سلَّم بأن الذي بين الدفتين لا يثبت إلا بالتواتر، ثم قال: بأن المنسوخ التلاوة يثبت بخبر الواحد. فيقال له: إن المنسوخ التلاوة أصله قرآن غير منسوخ، ثم نُسخ، فلا يثبت ابتداءً إلا بالتواتر، وكذا نسخه؛ لأن المتواتر لا ينسخه إلا متواتر، فيكون شرط المنسوخ كشرط غير المنسوخ؛ لأن طريق ثبوتهما واحد، بل شرط التواتر في المنسوخ أوكد؛ لأنه يحتاجه لإثبات أصله غير المنسوخ، وإثبات نسخه.
(٢) سقطت من (ت)، و (ص).
(٣) أي: ما نحن فيه لم يتعارض دليلان، فحديث عائشة رضي الله عنها خبر آحاد، وهو يُثبت قرآنًا منسوخًا، وليس هناك دليل آخر ينفي كونه قرآنًا منسوخًا، فلو كان هناك نافٍ - لقلنا: بأن قول عائشة رضي الله عنها يرجِّح كونه منسوخًا، وبالتالي تثبت بقولها قرآنيته ضمنًا لا استقلالًا. أما فيما مَثَّل به مِنْ قول الصحابي: هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>