(١) المعنى: أن الصحابي إذا أخبر بأنَّ أحد الخبرين المتواترين قَبْل الآخر - قُبِل قوله، ولزم مِنْ قبول قوله نسخ المتأخر للمتقدم، مع أنّ الصحابي لو أخبرنا بأن هذا الخبر المتواتر ناسخ للخبر الآخر المتواتر - لا يُقبل قوله في النسخ، فهذا يدل على أن الشيء قد يثبت ضمنًا بما لا يثبت به استقلالًا، فالنسخ لا يثبت بقول الصحابي استقلالًا، ولكن يثبت بقوله ضمنًا، أي: إذا تضمن قولُه النسخ - قُبِل، وإذا صَرَّح به رُدَّ ولم يُقبل. وتعليل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. (٢) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٣٠٩. (٣) أي: جوابَيْ صفي الدين الهندي رحمه الله، وهما: مَنْع اشتراط التواتر في إثبات المنسوخ تلاوته، ومع التسليم بالاشتراط فيمكن ثبوت المنسوخ تلاوته بخبر الواحد ضمنًا لا استقلالًا. (٤) في (ص): "بخبر الواحد قلنا". وزيادة لفظه "قلنا" لا معنى لها. (٥) قوله: لأن نسخه. . . إلخ - تعليلٌ للرد والإبطال، لا للتأييد والانتصار.