للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض الهندي: "بأن ثبوتَ نسخِ تلاوة ما هو من القرآن، وحكمِه معًا - يتوقف على كونه من القرآن، وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد، فلا يثبت به [نسخ] (١) تلاوةُ ما هو من القرآن وحكمِه معًا (٢).

قلت: والاعتراض وارد أيضًا في منسوخ التلاوة دون الحكم، فلا ينبغي أن يَقْصُره على هذا القسم.

ثم قال الهندي: "يمكن أن يُجاب: بأن القرآن المُثْبَت بين الدفتين هو الذي لا بد في نقله من التواتر، وأما المنسوخ فلا نسلم أنه لا يثبت بخبر الواحد.

سلمنا: لكن الشيء قد يثبت ضمنًا بما لا يثبت به استقلالًا (٣)، كما


= ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخَّر إنزاله جدًّا، حتى أنه - صلى الله عليه وسلم - تُوفي وبعض الناس يقرأ: خمس رضعات. ويجعلها قرآنًا متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى. اهـ.
(١) هذه الكلمة ساقطة من (ت)، و (ص)، وأثبتها من نهاية الوصول ٦/ ٢٣٠٩.
(٢) يعني: لما لم يثبت بخبر الواحد - كحديث عائشة رضي الله عنها، مثلًا - تلاوةُ ما هو من القرآن وحكمُه معًا: لم يثبت به نسخُ التلاوةِ والحكمِ معًا؛ لأن ثبوتَ نسخ التلاوة والحكم معًا فرعُ ثبوت كون المنسوخ قرآنًا أصلًا.
(٣) المعنى والله أعلم: سَلَّمنا أن المنسوخ التلاوة لا يثبت بخبر الواحد، لكن استقلالًا، لا ضمنًا، فيمكن أن يثبت المنسوخ التلاوة بخبر الواحد ضمنًا، كما هو الحال في حديث عائشة رضي الله عنها، إذ صَرَّح أن نزول آية الخمس رضعات متأخر عن نزول آية العشر رضعات، فتكون العشر رضعات منسوخة قطعًا، فيثبت كونها قرآنًا منسوخًا. فالممتنع في خبر الواحد أن يُقال مثلًا: آية العشر رضعات منسوخة، وناسخها آية الخمس رضعات. لكن لما ورد الحديث بأن آية الخمس متأخرة عن آية العشر علمنا قطعًا بأن آية العشر منسوخة، فثبوت كونها آية منسوخة فرع ثبوت كونها آية =

<<  <  ج: ص:  >  >>