(١) هذه الكلمة ساقطة من (ت)، و (ص)، وأثبتها من نهاية الوصول ٦/ ٢٣٠٩. (٢) يعني: لما لم يثبت بخبر الواحد - كحديث عائشة رضي الله عنها، مثلًا - تلاوةُ ما هو من القرآن وحكمُه معًا: لم يثبت به نسخُ التلاوةِ والحكمِ معًا؛ لأن ثبوتَ نسخ التلاوة والحكم معًا فرعُ ثبوت كون المنسوخ قرآنًا أصلًا. (٣) المعنى والله أعلم: سَلَّمنا أن المنسوخ التلاوة لا يثبت بخبر الواحد، لكن استقلالًا، لا ضمنًا، فيمكن أن يثبت المنسوخ التلاوة بخبر الواحد ضمنًا، كما هو الحال في حديث عائشة رضي الله عنها، إذ صَرَّح أن نزول آية الخمس رضعات متأخر عن نزول آية العشر رضعات، فتكون العشر رضعات منسوخة قطعًا، فيثبت كونها قرآنًا منسوخًا. فالممتنع في خبر الواحد أن يُقال مثلًا: آية العشر رضعات منسوخة، وناسخها آية الخمس رضعات. لكن لما ورد الحديث بأن آية الخمس متأخرة عن آية العشر علمنا قطعًا بأن آية العشر منسوخة، فثبوت كونها آية منسوخة فرع ثبوت كونها آية =