للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الأول: وهو شروط الراوي - فالضابط فيه: كونه بحيث يكون ظنُّ صِدْقِه راجحًا على ظن كذبه. وشرائطه عند التفصيل ذكر المصنف أنها خمس، وهو تساهل في العبارة، فإن الخامس ليس شرطًا على المختار عنده وعند الجماهير.

الأول: التكليف: فلا تقبل رواية المجنون، والصبي مراهقًا كان أو لم يكن، مميزًا كان أو لم يكن (١).

أما المجنون والصبي الذي لا يميز: فلعدم الضبط، وعدم التمكن من الاحتراز عن الخلل.

وأما المميز: فلأن الفاسق إذا لم تقبل روايته مع كونه يخاف الله ويخشى عقابه (٢) - فالصبي الذي لا يمنعه خشية الله، (ولا يردعه رادع) (٣) ديني؛ لعدم تعلق التكليف به - أولى بأن (لا تقبل (٤)) (٥).


(١) أما رواية المجنون والصبي غير المميِّز - فلا تقبل بالإجماع. وأما الصبي المميز فلا تُقبل روايته عند الجمهور.
انظر: نهاية السول ٣/ ١١٩، المحلي على الجمع ٢/ ١٤٦، غاية الوصول ص ٩٩، شرح الكوكب ٢/ ٣٧٩.
(٢) لأن الفاسق مسلم مؤمن باليوم الآخر، فلا بد أن يكون عنده قدر من خشية الله تعالى.
(٣) في (غ): "ولا يزعه وازع".
(٤) المعنى: أن الصبي المميز يعلم أنه غير مكلَّف، فلا عقاب يترتب عليه بكذبه، فيكون متجرئًا على الكذب أكثر من جرأة الفاسق؛ ولذلك لا تقبل روايته من باب أولى. وانظر حاشية البناني ٢/ ١٤٦ - ١٤٧، السراج الوهاج ٢/ ٧٤٩.
(٥) في (ت): "لا يقبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>