للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "العبادة" يشمل الفرض والنفل، فكلٌّ منهما إذا كان مؤقتًا يُوصف بالثلاثة، وزعم بعضهم أَنَّه لا (١) يُوصف بشيء من الثلاثة إلا الواجب، وزعم بعضهم أنَّ القضاء لا يوصف به إلا الواجب، وكل ذلك خَلْط، والصواب أنَّ الواجب والمندوب كلٌّ منهما يوصف بالأداء، والإعادة، والقضاء.

وقوله: "إن وقعت"، لو قال: إنْ أُوقِعَت (٢) كان أحسن؛ لأنَّ الأداء والإعادة والقضاء أنواع للإيقاع لا للوقوع، لكن لك أن تنتصر لتصحيح كلامه بأن العبادة: فِعْلُ الفاعل، ففعلها وإيقاعها وأداؤها ووقوعها سواء (٣).

وقوله: "في وقتها المعيَّن"، الأحسن عندي في تفسيره: أَنَّه الزمان المنصوص عليه لفعلها مِنْ جهة الشرع؛ فإن المأمور به تارة يُعَيِّن الآمر وقته، كالصلوات الخمس وتوابعها، وصيام رمضان، وزكاة الفطر، فإنَّ جميع ذلك قُصِد فيه زمان معيَّن. وتارة يَطْلب الفعلَ من غير تعرض للزمان (٤)، وإنْ كان الأمر يدل على الزمان بالالتزام، ومن ضرورة الفعل وقوعُه في زمان، ولكنه ليس (مقصودًا للشارع) (٥)، ولا مأمورًا به قصدًا.


(١) في (ص): "لم".
(٢) وقع لازم، أي: بنفسها وقعت، وأوقع متعد، أي: العبد أوقعها.
(٣) يعني: لا كانت العبادة هي فعل الفاعل، كان الإيقاع والوقوع سواء؛ لأنَّ الوقوع لا يتحقق إلا بمُوقعٍ وهو الفاعل.
(٤) في (ت)، و (ك): "مقصود الشارع".
(٥) في (ك)، و (ت): "مقصود الشارع".

<<  <  ج: ص:  >  >>