للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقسم الأول يسمى مؤقتًا، والقسم الثاني يسمى غير مؤقت، وسواء قلنا في القسم الثاني: إن الأمر يقتضي الفور أو التراخي، أو كان قد دل على ذلك (١) قرينة، كإنقاذ الغريق ونحو ذلك، أوْ لا (٢) فإن المقصود من (٣) هذا كله إنما هو الفعل مِنْ غير تعرض إلى الزمان. والقسم الأول قُصِدَ فيه الفعل والزمان، إما لمصلحةٍ اقتضت تعيين ذلك الزمان، وإما تعبدًا محضًا.

والقسم الثاني ليس فيه إلا قصد الفعل، فالقسم الثاني لا يُوصف فعله بأداء ولا قضاء؛ لأنهما فرعا الوقت ولا وقت له، وينبغي أنْ يوصف بالإعادة إذا تقدم فعلٌ مثله على ما سأبينه.

ومن هذا القسم: (الإيمان، فإنه لا وقت له (٤)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان وقته) (٥) وَقتَ سَبَبِه، ولكنه ليس وقتًا مُعَيَّنًا من حيث هو، وإنما هو حضوره، وكذا زكاة المال إذا حال الحول، كل هذه واجبات فورية غير مؤقتة (٦). وكذا الواجبات


(١) أي: على الفور أو التراخي.
(٢) في (ص)، و (ك)، و (غ): "وإلا". وهو خطأ؛ لأنَّ المعنى: أو لم يدل على الفور أو التراخي قرينة.
(٣) في (ت): "في".
(٤) يعني: لا وقت له من حيث إنه مُطالب به في جميع الأوقات والحياة، فخرج عن كونه مؤقتًا بوقت يطالب فيه دون غيره من الأوقات.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) يعني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذا زكاة المال، لا وقت لهذه الواجبات، بل هي واجبات فورية غير مؤقتة بوقت، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>