للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإنصاف أن أبا عبد الله إنْ أراد أنه كذلك على سبيل غَلَبات الظنون فهو حقٌّ؛ إذ الأصل عَدَمُ دليلٍ غيره، والاستصحابُ حجة (١).

وينبغي أن يُحمل على ذلك ما نقله ابن بَرْهان عن الشافعي - رضي الله عنه - مِنْ موافقة مذهبه لرأي أبي عبد الله البصريّ (٢).

وقد فَصَّل أبو الحسين في "المعتمد" فقال: "إنْ كان الخبر نَصًّا متواترًا لا يُحتاج معه إلى استدلالٍ طويلٍ واجتهاد فيُعلم أنهم أجمعوا لأجله، وإن احتاج في الاستدلال به إلى استدلال طويل وبَحْثٍ لم يجب أن يكون هو (٣) المُسْتَنَد.

وكذلك إنْ كان مِنْ أخبار الآحاد ولم يُرْوَ لنا أنه ظهر فيهم، أو روى أنه ظهر فيهم لكن بخبر واحد أيضًا (٤). وإنْ رُوي بالتواتر وجب أن يكون عنه (٥).


(١) أي: لا يصح التمسك بهذا الأصل إلا إذا قلنا بحجية الاستصحاب، فنستصحب عدمَ دليلٍ آخر، فيغلب على الظن أن الإجماع إنما كان بسبب هذا الدليل المنقول. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٦٤٤.
(٢) انظر: الوصول إلى الأصول ٢/ ١٢٨، نهاية السول ٣/ ٣١٣، البحر المحيط ٦/ ٤٠٤ - ٤٠٥.
(٣) في (ت): "هذا".
(٤) أي: فلا يُجزم بأن ذلك الخبر هو مستند إجماعهم، بل يَحْتمل. ولفظ أبي الحسين في المعتمد ٢/ ٥٨: "فلا يُقطع على أنهم أجمعوا لأجله، ولكن يغلبُ صدقُه على الظن".
(٥) انظر: المعتمد ٢/ ٥٨ - ٥٩. وانظر: نهاية السول ٣/ ٣١٣. وانظر: نفائس الأصول ٦/ ٢٧٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>