للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الاجتهاد، فلو صدر إجماع عنها لكان يجوز مخالفته، وذلك ممتنع.

والجواب: أن مخالفتها إنما تجوز إذا لم يُجْمع على الحكم المُثْبت بها، أما بعد الإجماع فلا يجوز مخالفتها.

والثاني: أن الأمارة مُخْتَلَف فيها، إذ مِنَ الأمة مَنْ يعتقد بطلان الحكم بها، وذلك يصرفه عن الحكم بها.

والجواب: أن ذلك منقوض بالعموم وخبر الواحد؛ إذ وقع الخلاف فيهما كما مَرّ، ويجوز صدورُ الإجماع عنهما اتفاقًا.

قال: (الثاني: الموافق لحديث لا يجب أن يكون عنه (١) خلافًا لأبي عبد الله لجواز اجتماع دليلين).

الإجماع الموافق لمقتضى دليلٍ إذا لم يُعلم له دليل آخر (لا يجب أن يكون مُسْتَنِدًا إلى ذلك الدليل؛ لاحتمال أن يكون له دليل آخر) (٢) وهو مُسْتَنَدُه، ولم يُنقل إلينا استغناءً بالإجماع. هذا رأي الجماهير (٣).

وقال أبو عبد الله البصري: إنه يكون مُسْتَنِدًا إليه (٤).


(١) في نهاية السول ٣/ ٣٠٩، وشرح الأصفهاني ٢/ ٦٢٦: "منه".
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٦٤٤، الوصول إلى الأصول ٢/ ١٢٨، البحر المحيط ٦/ ٤٠٤.
(٤) قال المطيعي في سلم الوصول ٣/ ٣١٣: "هو مذهب الكرخي من الحنفية، وأبي هاشم والبصريّ المعتزليَّيْن، في جماعة معهم". وانظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>