(٢) أي: مفهوم كلامه يفيد جواز استثناء المساوي؛ لأنه ليس بأكثر، فالنقل عنه يحتاج إلى توثيق. وانظر: البحر المحيط ٤/ ٣٩٠. (٣) سقطت من (ت). (٤) أي: أكثر من الباقي الذي يأخذه. وانظر: المحلي على الجمع ٢/ ١٤، البحر المحيط ٤/ ٣٩١، تيسير التحرير ١/ ٣٠٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٢٤، بيان المختصر ٢/ ٢٧٢. وهذا القول الذي حكاه الشارح رحمه الله تعالى - جعله بعض الأصوليين محل النزاع، قال المجد في السودة ص ١٥٥ عن استثناء الأكثر: "ولا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ"، ومَثَّل له في شرح الكوكب (٣/ ٣٠٩) بقوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ}، وقوله تعالى: {إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ}. وأشار إلى هذا أيضًا الآمدي في الإحكام (٢/ ٢٩٨) حيث جعل الخلاف في استثناء الأكثر إنما هو فيما إذا كان المستثنى والمستثنى منه عددًا مصرحًا به، كما إذا قال: له عليَّ مائة إلا تسعة وتسعين درهمًا. وأما إذا لم يكن العدد مصرحًا به كما إذا قال له: خذ ما في الكيس من الدراهم سوى الزيوف منها - فإنه يصح، وإن كانت الزيوف في نفس الأمر أكثر في العدد. وكما إذا قال: جاءني بنو تميم سوى الأوباش منهم - فإنه يصح من غير استقباح، وإن كان عدد الأوباش منهم أكثر. قال الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى في سلم الوصول ٢/ ٤١٨: "وهذا عبارة عن تخصيص الدعوى، وقصرها على منع الأكثر في العدد". وقد اعترض صفي الدين الهندي رحمه الله تعالى على هذا الفصل والتفريق بين الاستثناء المصرح به عددًا، وغير المصرح به: بأن هذا التفريق لم يقل به أحد، وفيه نظر، ولا هو متجه؛ إذ لا فرق =