(١) المعنى: هل العموم في النكرة مستفاد من ذاتها، أو مستفاد من نَفْي القدر المشترك منها. فمثلًا: لا رجلَ في الدار. هل العموم مستفاد من نفي لفظ "رجل"، أو من نفي "الرجولية" التي هي القدر المشترك بين أفراد الرجال. (٢) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢٦١ أصول السرخسي ١/ ١٦٠. (٣) أي: نفي الأعم الذي هو القدر المشترك، يلزم منه نفي الأخص الذي هو الأفراد. (٤) وهي نفي جميع الأفراد. (٥) سقطت من (ت). (٦) وهو سلب القدر المشترك، وهي الماهية الكلية. (٧) قال رحمه الله تعالى في نفائس الأصول ٤/ ١٨٠٢: والظاهر أن اللفظ موضوع للسالبة الكلية، لا لسلب الكلي؛ لأنه المتبادر إلى الفهم في موارد الاستعمال. ويرد عليهم (أي: على الحنفية) أن الاستثناء يدخل عليها، فعلى رأيهم: لا يكون مِنْ مسمى اللفظ؛ لأن الكلي لا يخرج منه فرد، فيكون مُقْطَعًا من لازم اللفظ. وعلى رأينا: يكون من الأفراد التي هي مدلول اللفظ، والأصل في الاستثناء أن يكون نفس =