للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أن ما ذكره المصنف من الحنث في هذه الصورة تَبِع فيه الإمام (١)، وليس كما ذكرا (٢)، فالذي نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في "الأم"، ونقله الرافعي عنه خلاف ذلك، وقد رأيتُ نصه في "الأم" في الجزء السابع في (٣) باب جامع التدبير (٤)، قال - رضي الله عنه - ما نصه: "ولو قال رجل لعبدٍ له: متى مِتُّ وأنت بمكة فأنت حر، ومتى مِتُّ وقد قرأتَ القرآن فأنت حر. فمات السيد والعبد بمكة وقد قرأ القرآن كله (كان حرًّا، وإن مات وليس العبد بمكة أو مات ولم يقرأ القرآن كله) (٥) لم يعتق" (٦). هذا لفظه.

وقال الشيخ أبو حامد في "التعليقة": "إذا قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت حر - لم يعتق إلا بقراءة الجميع". وكذا قال المحاملي في "التجريد". هذا هو المذهب في المسألة ولا يُعْرف (٧) ما يخالفه (٨).

الوجه الثاني: أنا لا نسلم أنه يلزم من كون تلك الألفاظ غير عربية أن لا يكون القرآن عربيًا، فإن تلك كلماتٌ قلائل فلا يَخْرج القرآن عن


(١) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٤١٧.
(٢) في (ت)، و (ص)، و (ك): "ذكر".
(٣) في (ص): "من".
(٤) في (ص): "الترتيب". وهو خطأ.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) انظر: الأم ٨/ ٢٢.
(٧) في (ت): "ولا نعرف".
(٨) انظر: نهاية المحتاج ٨/ ٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>