للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء كما في الصلاة.

وإن عنيتم: أنه لم يخطر لهم من حيث المجموع - فمسلمٌ، ولكن لا نسلم لا أنه مَدْخل للعرب حينئذٍ فيها، فإنه يكون من باب إطلاق الجزء على الكل، وهو أحد أنواع المجاز، والتجوز كافٍ هنا لحصول المقصود الذي هو الإفهام به (١).

قال: (وبأن الإيمان لغة: هو (٢) التصديق، وفي الشرع: فعلُ الواجب (٣)؛ لأنه الإسلام وإلا لم يُقبل مِنْ مبتغيه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} (٤) ولم يجز استثناء المسلم من المؤمن، وقد قال الله (٥) تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (٦) (٧) والإسلام: هو الدين؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} (٨) والدين: فعل الواجبات؛ لقوله تعالى: {وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (٩). قلنا: في الشرع: تصديق خاص، وهو غير


(١) سقطت من (ت)، و (غ).
(٢) سقطت من (غ).
(٣) في (ت): "الواجبات".
(٤) سورة آل عمران: ص ٨٥.
(٥) سقطت من (ص).
(٦) في (ت): {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية.
(٧) سورة الذاريات: الآيتان ٣٥، ٣٦.
(٨) سورة آل عمران: الآية ١٩.
(٩) سورة البينة: الآية ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>