للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُكْتَفى بمجرد) (١) الاشتراك في أمر ما من الأمور، وإلا لجاز إطلاق اسم (٢) كل شيء على كل (٣) ما عداه؛ لأنه ما من شيء إلا ويشارك كل (٤) ما عداه في أمر من الأمور، بل لا بد من المناسبة والمشاركة في أمر (خاصٍ ظاهر) (٥). وهل يَكْفي وجود تلك العلاقة في التجوز، أم لا بد من اعتبار العرب لها، أي (٦): بأن تستعملها فيه؟ اختلفوا فيه (٧) على مذهبين: اختار الإمام والمصنف أنه لا بد من ذلك (٨)، وهذا ما أشار إليه بقوله: "المعتبر نوعها". وصحح ابن الحاجب أنه لا يشترط ذلك (٩) (١٠).

والخلاف إنما هو في الأنواع، لا في جزئيات النوع الواحد وإنْ أوهمه كلام بعضهم، فالقائل بالاشتراط يقول: لا بد وأن تتجوز العرب بالسبب عن المسبب مثلًا. وخصمه يقول: يكفي وجود العلاقة (١١). وهذا معنى


(١) في (ت): "ولا يكفي مجرد".
(٢) سقطت من (ت).
(٣) سقطت من (ت)، و (ص).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (ت): "ظاهر خاص".
(٦) سقطت من (ت).
(٧) سقطت من (ت).
(٨) أي: من استعمال العرب. وانظر: المحصول ١/ ق ١/ ٤٥٦.
(٩) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).
(١٠) انظر: بيان المختصر ١/ ١٨٨.
(١١) أي: وإن لم تستعمله العرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>