للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقول الحنفي: الأصل في فَعُول أن يكون تابعًا لفاعلٍ في القَصْر والتعدية (١)، وطاهر (٢) قاصِرٌ فطهورٌ مثله، فلو كان ههنا للذي يُتَطهر به للزم (٣) الاشتراك (على ما نقوله) (٤) (٥)، وعلى ما يقوله تكون صيغته هنا مجازًا، فإنه لا تكرار في طاهرية ماء (٦) السماء، والمجاز أولى من الاشتراك لما مر (٧).


= الأنف". وقوله: ويتسعط به أي: الذي يدخل في الأنف. وانظر: المصباح ١/ ٢٩٧، مادة (سعط).
(١) أي: الأصل في طَهُورٍ الذي على وزن فَعُول أن يكون تابعًا لطاهِرٍ الذي على وزن فاعل، في اللزوم والتعدية؛ وذلك لأن فعول من صيغ المبالغة لاسم الفاعل، فأصل فَعُول فاعل وحُوِّل إلى هذه الصيغة للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحَدَث. قال الشيخ أحمد الحملاوي: "وقد تُحَوَّل صيغة "فاعل" للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث - إلى أوزان خمسة مشهورة، تُسمى صيَغ المبالغة. . .". شذا العرف ص ٧٨.
(٢) في (غ): "وفاعل".
(٣) في (ت): "لزم".
(٤) سقطت من (ص).
(٥) يعني: طهور على وزن فعول، ووزن فعول تابع لوزن فاعل في القصر والتعدية، وطاهر قاصر؛ فيكون طهور قاصرًا مثله، أي: لازمًا لا متعديًا، وعلى هذا فيكون معنى طهور: هو الطاهر في نفسه، لا بمعنى المطهِّر لغيره كما يقول الجمهور، ولو قلنا: إنه بمعنى المطهِّر لغيره فإنه يلزم الاشتراك؛ لأنه يلزم منه أن يكون لازمًا ومتعديًا، أي: طاهرًا ومطهِّرًا، والاشتراك خلاف الأصل.
(٦) في (ص): "بماء".
(٧) يعني: وإذا حملناه على ما يقوله الحنفي - فيكون استعمال "طهور" بمعنى مطهِّر مجازًا، وهو أولى من الاشتراك؛ لأن حمل اللفظ "طهور" على معنى "طاهر" القاصر غير مناسب هنا؛ لأن طهور صيغة مبالغة تفيد التكرار، ولا تكرار في طاهرية الماء؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>