للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك (١).

ومنها: اسم الرقبة، وحقيقتها (٢) تصدق على السليمة والمعيبة، والمطلقة (٣) لا تصدق إلا على السليمة، فلا يجزي في العتق عن الكفارة إلا رقبة سليمة لإطلاق الشارع إياها (٤)، والرقبة المطلقة مقيدةٌ بالإطلاق، بخلاف مطلق الرقبة.

ومنها: الدرهم المذكور في العقود قد يُقيَّد بالناقص والكامل، وحقيقته (٥) منقسمة إليهما، وإذا أُطلق (٦) يتقيد بالكامل المتعارف في الرواج بين الناس.

ومنها: الثمن، والأجرة، والصداق، ونحوها من الأعواض (٧) المجعولة في الذمة ينقسم إلى: الحال، والمؤجل. وإذا أطلقت إنما تحمل على الحال،


(١) أي: كل هذه لا يقال عنها الماء فقط، بل لا يطلق عليها جميعًا الماء إلا مقيدًا بقيد. أما الماء الطهور فيطلق عليه الماء فقط؛ لأنه ماء مطلق، أي: متجرد عن القيود التي تمنع إطلاق الماء عليه إلا مقيدًا.
(٢) أي: مطلق الرقبة.
(٣) أي: الرقبة المطلقة.
(٤) أي: لأن الشارع أمر بعتق الرقبة ولم يقيِّد بأيِّ قيد، فالمراد منه الرقبة المطلقة، أي: المجردة عن كل قيد، وهي الرقبة السليمة.
(٥) أي: حقيقة مطلق الدرهم.
(٦) يعني: إذا قلنا: الدرهم. وسكتنا فلم نذكر أيَّ قيد آخر فهو درهم مطلق، ويراد به الكامل المتعارف عليه بين الناس.
(٧) في (ص): "الأعراض". وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>