(٢) أخرجه مسلم ٢/ ٨٠٩ في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، رقم ١١٥٤. وأبو داود ٢/ ٨٢٤ في كتاب الصوم، باب الرخصة في ذلك، حديث رقم ٢٤٥٥. والترمذي ٣/ ١١١ في الصوم، باب صيام المتطوع بغير تبييت، رقم ٧٣٣، ٧٣٤ وقال: هذا حديث حسن. والنسائي ٤/ ١٩٣ - ١٩٥ في الصيام، باب النية في الصيام رقم ٢٣٢٢ - ٢٣٣٠. (٣) في المستصفى ٣/ ٥٤ (١/ ٣٥٨): وإن حمل على الإمساك لم يدل. (٤) ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر". أخرجه مسلم بلفظه ٢/ ٨٠٠، في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، حديث رقم ١١٣٨. وأخرجه =