للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدم (١)، فإن ذلك ثابت بالأصل قبل أن ينطق الناطق بكلامه، وكذا في سائر المفاهيم.

مثال مفهوم الشرط: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} (٢) دلَّ بالمنطوق على وجوب النفقة على أولات الأحمال، فهل يدل بالمفهوم على العلم عند العلم، حتى يُسْتدل به على منع وجوب النفقة للمعتدة الحائل (٣)؟

والذي اختاره المصنف تبعًا للإمام (٤) والجماهير وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه: أنه يدل. ودليله: أن النحويين قالوا: إنَّ كلمة "إنْ" حرف شرطٍ، ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط.

واعترض الخصم (على هذا الدليل) (٥) بثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ تسمية "إنْ" حرفُ شرطٍ من الاصطلاحات المجازية، كتسميتهم الحركات المخصوصة بالرفع والجر والنصب، وإن لم تكن هذه الأسماء موجودةً في أصل اللغة.


(١) أي: لا على أصل العدم الثابت قبل التكلم بالشرط، أي: هو عدم أصلي عند عدم الكلام المشتمل على الشرط.
(٢) سورة الطلاق: الآية ٦.
(٣) غير الحامل. في المصباح ١/ ١٧٠, مادة (حول): "حالت المرأة، والنخلة، والناقة، وكل أنثى، حِيالًا بالكسر: لم تحمل، فهي حائل".
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٠٥.
(٥) في (ص): "على هذا على الدليل". وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>