للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} (١) دالًا على أنهن إذا لم يُردن التحصن يجوز إكراههن على البغاء.

وأجاب: بأنا لا نسلم أنه ليس كذلك، أي: لا نسلم عدم انتفاء الحرمة عند عدم إرادة (التحصن (٢)، بل حُرمة الإكراه عند عدم إرادة التحصن) (٣) منتفيةٌ لامتناع تصور الإكراه حينئذ، فإن الإكراه إنما يتصور على ما لا يريده الإنسان المُكْرَه؛ لأنه حَمْل الشخص على مقابل مراده، فإذا لم يتصور الإكراه جاز أن يقول: ليس بحرام؛ لأنه ليس بمتصور، والحرمة فرع كونه متصوَّرًا (٤).

فإن قلت: ما فائدة قوله: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} حينئذ؟

قلت: لعل المراد التنصيص على قبيح (٥) فعلهم، والنداء بشنيع (٦) أمرهم (٧).


(١) سورة النور: الآية ٣٣.
(٢) أي: لا نسلم وجود الحرمة عند عدم إرادة التحصن. لأن قوله: "لا نسلم عدم انتفاء الحرمة" نفي من نفي، فـ "عدم" نفي، و"انتفاء" نفي، والنفي من النفي إثبات فيكون المعنى: لا نسلم وجود الحرمة.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر: تفسير القرطبي ١٢/ ٢٥٤.
(٥) في (ص): "قبح".
(٦) في (ص): "بتشنيع".
(٧) قال التفتازاني في مختصر المعاني ص ١٠٦: "ويجوز أن يكون فائدته في الآية (أي: فائدة الشرط) المبالغة في النهي عن الإكراه، يعني أنهن إذا أردن العفة، فالمولى أحق بإرادتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>