للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغزالي (١).

وقال آخرون: إنه لا يدل، وهو رأي القاضي وإمام الحرمين (٢) , وبه قطع المصنف.

وأما الإمام فاختار أنَّ الحكم المقيَّد بعددٍ إنْ كان معلولَ ذلك العدد (٣) ثَبَت في الزائد؛ لوجوده فيه (٤)، كما لو (٥) حَرَّم جَلْد مائة، أو حكم بأن القلتين يدفعان حكم النجاسة (٦)، وإلا لم (٧) يلزم كما لو (٨) أوجب جلد مائة (٩). والناقص عن ذلك العدد إن كان داخلًا فيه وكان الحكم إيجابًا أو إباحة ثبت فيه (١٠)، كما لو أوجب أو أباح جلد مائة (١١)، وإن كان تحريمًا


(١) انظر: المنخول ص ٢٠٩.
(٢) انظر: البرهان ١/ ٤٥٨, التلخيص ٢/ ١٩٢.
(٣) أي: إن كان حكم ذلك العدد الذي قُيِّد به الحكم.
(٤) أي: لوجود ذلك العدد في الزائد، فالعدد المقيد به الحكم جزء من ذلك العدد الزائد عليه.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) فتحريم جلد أكثر من مائة حرام بطريق الأولى، ودفع ثلاث قلل فأكثر للنجاسة من باب أولى، فهنا حكم العدد وُجد في الزائد؛ لوجود العدد المقيد به الحكم في الزائد.
(٧) سقطت من (ت).
(٨) سقطت من (ت)، و (غ).
(٩) يعني: وإن لم يثبت حكم ذلك العدد المقيَّد به الحكم في العدد الزائد عليه؛ لوجوده فيه، لم يكن حكم الزائد كالمقيد به، وذلك مثل: حد الزنا، قد أوجب الشارع فيه جلد مائة، فهذا لا يدل على أن الزائد على المائة واجب بطريق الأولى.
(١٠) أي: ثبت في الناقص الإيجاب أو الحرمة؛ لأنه لا يمكن فعل الكل إلا بفعل الجزء.
(١١) أي: فإنه يدل على وجوب أو إباحة جلد خمسين؛ لأن الخمسين داخلة في المائة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>