للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّ (١) الأظهر أنَّ هذا الخبر غير صحيح مُتَلَقَّى من إمام الحرمين، فإنه قال: "هذا لم يصححه أهل الحديث" (٢) وإمام الحرمين تلقى ذلك من القاضي أبي بكر فإنه قال في "مختصر التقريب": "هذا الحديث ضعيف غير مدون في الصحاح" (٣) وهذا باطل، فإن الحديث ثابت صحيح مدون في البخاري ومسلم.

وقول الغزالي: "السبعين للمبالغة في قطع اليأس" مُتَلَقَّى من القاضي أيضًا فإنه قال: "مَنْ شَدَا طَرْفًا من العربية لم يَخْفَ عليه أن المقصود منه قطع موارد الرجاء، دون التعليق على السبعين، وكيف يَخْفَى مَدْرك هذا - وهو مقطوع به - عن أفصح مَن نطق بالضاد" (٤).

والحق أنَّ (٥) الجواب الأول أسَدُّ من هذا، وقد ذكره القاضي أيضًا في "مختصر التقريب". وأما ما تعلق به القاضي في إنكار الحديث فغير مُعْتَصم؛ لأن السبعين وإنْ نطقت (العرب بها) (٦) للمبالغة تارةً فقد نطقت بها للتقييد بالعدد المخصوص أخرى، بل العددُ المخصوص هو حقيقتها. وقول القاضي: "المقصود قطع مواردِ الرجاء دون التعليق على السبعين".


= يُظَن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهوله عنه! ".
(١) سقطت من (ت).
(٢) انظر: البرهان ١/ ٤٥٨.
(٣) انظر: التلخيص ٢/ ١٩٢، ١٩٣.
(٤) انظر: التلخيص ٢/ ١٩٣، والبرهان ١/ ٤٥٨ , ٤٥٩.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) في (غ): "بها العرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>