للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ميتتان" يدل على نفي حل (١) ميتة ثالثة (٢)، كما أنه لو قال: أحلت لنا ميتة لم يدل على عدم حل ميتة أخرى.

نعم هنا بحث ينشأ منه تفصيل: وهو أن المُثَنَّى مِنْ جنسٍ تارةً يراد به ذلك الجنس، ويكون جانب العدد مغمورًا معه (٣). وتارةً يراد العدد من ذلك الجنس، ويظهر هذا بأنك إذا أردتَ الأول تقول: جاءني رجلان لا امرأتان (٤). فلا ينافي ذلك أن يكون جاءه رجال ثلاثة. وإذا أردت الثاني تقول: جاءني رجلان لا ثلاثة. فلا ينافي ذلك أنه جاءه نسوة. وكذلك المفرد تقول: جاءني رجلٌ لا امرأة. أو جاءني رجل لا رجلان. فإنْ (٥) كان في الكلام قرينة لفظية أو حالية تبيِّن المراد اتُّبِعت وعُمِل بحسبها، وإلا فلا دليل فيه لواحد منهما.

وقوله: "أحلت لنا ميتتان" سيق لبيان حِل هاتين الميتتين، وليس فيه إشعار لحكم ما سوى ذلك.


(١) سقطت من (ص).
(٢) لأن التثنية لا مفهوم لها هنا؛ إذ المعدود كاللقب لا مفهوم له، سواء كان مفردًا أو مثنى أو جمعًا.
(٣) أي: كأنه غير موجود، فالعبرة بالجنس لا بالعدد، ومثاله قوله تعالى: {وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ} فهنا المراد النهي عن الجنس وهو اتخاذ آلهة غير الله تعالى، لا النهي عن العدد؛ إذ ما فوق الاثنين لا يجوز.
(٤) لأن جنس الرجال يقابله جنس النساء.
(٥) في (ت): "وإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>