للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي إلى أن المندوب مأمور به (١) مع قول الجمهور: إن صيغة "افعل" حقيقة في الوجوب، وقول القاضي: "إنها (٢) مترددة بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد" صَرَّح به في "مختصر التقريب" (٣)، بل صَرَّح في "مختصر التقريب" بما قلناه، وهذه عبارته: "الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس وحقيقته اقتضاء الطاعة ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب لتحقق الاقتضاء فيهما وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل: "افعل" فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود المقال أو بقرائن (٤) الحال تَخَصُّصُها ببعض المقتضيات، فهذا (٥) ما نرتضيه من المذاهب" (٦) انتهى.

وقوله (٧): "واعْتُبِر" شرطت المعتزلة في الأمر العلو، وقالوا: لا يصدق إلا به، أي: بأن يكون الطالب أعلا مرتبة من المطلوب منه، فأما (إنْ


= الأمر غير معنى صيغة "افعل"، وهو مذهب الجمهور كما قال الشارح، وهم يسمون المندوب مأمورًا به حقيقة. انظر: سلم الوصول ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠، ٢٣٤، البحر المحيط ٣/ ٢٦١، ٢٦٢، التمهيد للإسنوي ص ٢٦٥.
(١) انظر: التلخيص ١/ ٢٥٧.
(٢) أي: صيغة "افعل".
(٣) انظر: التلخيص ١/ ٢٤٤.
(٤) في (ص): "قرائن".
(٥) في (ص): "بهذا". وهو خطأ.
(٦) انظر: التلخيص ١/ ٢٦١, ٢٦٢.
(٧) في (ص)، و (غ)، و (ك): "قوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>