للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الثاني: {ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ}. قيل: ذَمَّ على التكذيب. قلنا: (الظاهر أنه) (١) للترك، والويل للتكذيب. قيل: لعل قرينةً أوجبت. قلنا: رَتَّب الذمَّ على تَرْكِ مجرد افعل).

الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ} (٢)، ووجه التمسك: أنه تعالى ذَمَّ أقوامًا على تَرْك ما قيل لهم فيه: "افعلوا"؛ إذ الآية بسياقها تدل على الذم، فلو لم تكن الصيغة للوجوب لما حَسُن ذلك.

وإنما قلنا: إن سياق الآية يدل على الذم؛ لأنه ليس المراد من قوله: {لَا يَرْكَعُونَ} الإعلام والإخبار؛ لأن ترك الركوع من المكذبين معلومٌ لكل أحد (٣)، فيكون ذمًا لهم.

واعتُرض عليه بوجهين:

أحدهما: أنا لا نسلم أن الذم على ترك مقتضي الأمر، بل على تكذيب الرسل، ويؤيده قوله تعالى: {وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ} (٤).


= الشرع الندب، فأما الوجوب فلا يقتضيه وإنما يُحمل عليه. فلا يصح منهم هذا السؤال". انظر: شرح اللمع ١/ ٢٠٨. فتبين بالجواب الثاني أن أبا إسحاق - رحمه الله تعالى - لا يعتقد هذا الاعتقاد الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وأعْجَبُ كيف فات على الشارح قراءة الجواب الثاني الذي فيه بيان معرفة أبي إسحاق أن هذا السؤال لا يصح من المعتزلة؛ إذ هو مخالف لمذهبهم، وإنما جوابه الأول على سبيل التنزل والتسليم، والسهو لا يكاد يسلم منه أحد.
(١) في (غ): "إنه ظاهر".
(٢) سورة المرسلات: الآية ٤٨.
(٣) في (ك): "واحد".
(٤) سورة المرسلات: الآية ٤٩. (وفي النسخ: "فويل" وهو خطأ).

<<  <  ج: ص:  >  >>