للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في شرح هذا الكتاب للإسفراييني من تخصيص محل الخلاف بما إذا كان لكلٍ مِنَ الشرط والصفة صلاحية العلية (١) - فغير سديد (٢).

إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب:

أحدهما: أنه لا يقتضي التكرار (٣). وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي (٤)، واختاره الآمدي، وابن الحاجب (٥).

والثاني: أنه يقتضيه (٦). ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين؛ لأن الثالث مخالف لما قرره مِنْ تخصيص محل النزاع بما ذَكَر.

و(٧) الثالث: مذهبٌ اقتضاه كلامُ القاضي في "التلخيص" (٨) مختصر "التقريب والإرشاد": وهو أن المعلَّق بشرطٍ لا يقتضي التكرار دون المعلَّق


(١) في (ت): "العلة".
(٢) لأن مفهومه أن الحكم المعلَّق على الوصف أو الشرط الذي ليس بعلة لا خلاف فيه. وهذا بعيدٌ جدًا، بل خطأ واضح.
(٣) أي: لا من جهة اللفظ، ولا من جهة القياس. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٨٣.
(٤) انظر: شرح اللمع ١/ ٢٢٨.
(٥) انظر: الإحكام ٢/ ١٦١، بيان المختصر ٢/ ٣٧، ونسبه أبو الحسين لأكثر الفقهاء. انظر: المعتمد ١/ ١٠٦، البحر المحيط ٣/ ٣١٨.
(٦) أي: من جهة اللفظ. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٨٣، وهو قول جمهور المالكية. انظر: شرح التنقيح ص ١٣١، نشر البنود ١/ ١٥٣، نثر الورود ١/ ١٨٢، وفي البحر المحيط ٣/ ٣١٩: "قال ابن القطان: قال أصحابنا: هو أشبه بمذهب الشافعي".
(٧) سقطت الواو من (ت).
(٨) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>