للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وإنما لم يتكرر" جوابٌ عن سؤال مقدر، تقديره: لو صَح ما ذكرتم (١) - للزم تكرير وقوع الطلاق المعلَّق على دخول الدار بتكرر الدخول (٢)، وليس كذلك، والملازمة بَيِّنة (٣).

أجاب: قولكم: رتَّب الطلاقَ على الدخول. قلنا: مُسَلَّم.

قولكم (٤): (فيكون (٥) علة (٦). قلنا: مسلَّم).

قولكم: فيتكرر (٧).

قلنا: إنما يتكرر للتعليل (٨) المعتبر: وهو تعليل الشارع، لا تعليل آحاد الناس (٩)، فإنما لم يتكرر الوقوع؛ لعدم اعتبار تعليله، حتى لو صَرَّح بالتعليل بأن قال: طلقتكِ لأجل دخولِكِ الدار، وكانت له امرأة أخرى - لا تَطْلُق


(١) هذا مقدم. والمعنى: لو صح ما قلتم بأن الشرط إذا تكرر تكرر الحكم.
(٢) هذا تالي.
(٣) أي: الملازمة بين المقدم والتالي واضحة.
(٤) سقطت من (ت)، و (ص).
(٥) سقطت من (ت).
(٦) قوله: فيكون علة - هذا اعتراض من الخصم، والمعنى: إذا سلمتم ترتيب الطلاق على الدخول، فإن الدخول يكون علة للطلاق.
(٧) هذا اعتراض من الخصم أيضًا: وهو أنه يلزمكم على كون الدخول علة للطلاق تكرُّرُ وقوع الطلاق بتكرر الدخول.
(٨) في (ص)، و (غ)، و (ك): "التعليل". وهو خطأ، لأن المتكرر هو الطلاق لا التعليل.
(٩) فتكرر الحكم الشرعي مَنُوطٌ بالعلة الشرعية، لا بغيرها من عِلَل آحاد الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>