(٢) في (ت): "أن لا يفعل". (٣) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٥٠٥، شرح تنقيح الفصول ص ١٧١ وفيه: وعن أبي هاشم عدم المنهي عنه. (٤) ما نقله التبريزي هو ظاهر كلام الغزالي في المنخول ص ١٣٧، ولذلك قال الزركشي في البحر المحيط ٣/ ٣٧٦: "ونقل التبريزي عن الغزالي موافقة أبي هاشم، وهو معذور في ذلك، فإنه قال في "المنخول" قبيل باب العموم. . .". ثم قال: "وظاهر كلامه في "المستصفى" في هذه المسألة التفصيل بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير أن يُقصد معه ضده بالمكلَّف فيه بالفعل كالصوم، فالكف منه مقصود، ولهذا وجب فيه النية. وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده كالزنا والشرب، فالمكلف فيه بالضد". وانظر: المستصفى ١/ ٣٠٠. (٥) يعني: أن لا يتحقق الزنا. (٦) انظر: البرهان ١/ ٢٩٤.