للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكف) (١).

هذه المسألة في بيان مُقْتَضى النهي، فالمطلوب عندنا بالنهي: فِعْلُ ضِدِّ المنهي عنه، فإذا قال: لا تتحرك - فمعناه: افعل ما يضاد الحركة.

وعند أبي هاشم: هو نفس (أن لا تفعل) (٢) (٣)، وهو عدم الحركة في هذا المثال. وقد وافقه بعض المتكلمين، ونقله التِّبريزي عن الغزالي (٤).

وأما قول إمام الحرمين في الردِّ على الكعبي في مسألة المباح: "الغرض من النهي عن الزنا أن لا يكون (٥)، لا أن يكون ضد من أضداده" (٦)، فلا


(١) في (ص)، ونهاية السول ٢/ ٢٩٣، والسراج الوهاج ١/ ٤٩٢، ومناهج العقول ٢/ ٥٢: "قلنا: المدح على الكف". وسيُصَرِّح الشارح بعبارة الماتن كما هي مثبتة هنا في ص.
(٢) في (ت): "أن لا يفعل".
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٥٠٥، شرح تنقيح الفصول ص ١٧١ وفيه: وعن أبي هاشم عدم المنهي عنه.
(٤) ما نقله التبريزي هو ظاهر كلام الغزالي في المنخول ص ١٣٧، ولذلك قال الزركشي في البحر المحيط ٣/ ٣٧٦: "ونقل التبريزي عن الغزالي موافقة أبي هاشم، وهو معذور في ذلك، فإنه قال في "المنخول" قبيل باب العموم. . .". ثم قال: "وظاهر كلامه في "المستصفى" في هذه المسألة التفصيل بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير أن يُقصد معه ضده بالمكلَّف فيه بالفعل كالصوم، فالكف منه مقصود، ولهذا وجب فيه النية. وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده كالزنا والشرب، فالمكلف فيه بالضد". وانظر: المستصفى ١/ ٣٠٠.
(٥) يعني: أن لا يتحقق الزنا.
(٦) انظر: البرهان ١/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>