(٢) أي: تضمن العموم. (٣) في (ص): "لقتل زيد". (٤) أي: دلالة صيغة: {الْمُشْرِكِينَ} تدل على قتل زيد المشرك من جهة تضمنها ما يدل على وجوب قتله، وهو ما سبق بيانه أن هذه الجملة في قوة: اقتلوا هذا المشرك، واقتلوا هذا المشرك، وهكذا بعدد أفراد المشركين، وزيد تشمله أحد هذه الجمل. فصيغة: {الْمُشْرِكِينَ} متضمنة للجملة الدالة على قتل زيد، وهذه الجملة تدل على قتل زيد مطابقة. قال البناني في حاشيته على المحلي ١/ ٤٠٦: "وحاصل جواب الأصفهاني أن الأقسام الثلاثة المذكورة إنما هي في لفظٍ مفردٍ خالٍ من الحكم، وذلك لا يتأتى هنا، فلا يدل قوله تعالى: {الْمُشْرِكِينَ} على وجوب قتل زيد المشرك، لكنها تتضمن ما يدل عليه، فدلالتها عليه إنما هو لتضمنها ما يدل عليه، وذلك الدال دلَّ عليه مطابقة. . . . وحاصله أن العام دال على ما ذكر مطابقة بواسطة كونه متضمنًا لما يدل مطابقة، فيرجع الجواب إلى مَنْع أن دلالة العام ليست داخلة في الدلالات الثلاث، بل هي داخلة في المطابقة بواسطة ما تضمنته القضية المندرجة تحت العام. . . وقد جرى الآمدي تبعًا لشيخه التلمساني على أن دلالة العام على الفرد من أفراده تضمنية، ووجَّهه بإلحاق الجزئى بالجزء، فإن كلًا من أفراد العام جزء باعتبار أنه بعض ما صدق عليه العام، وإن كان جزئيًا باعتبار دلالة العام في التركيب على كل فرد". فوجهة نظر الآمدي وموافقيه في جعل دلالة العام على الفرد تضمنية: أن الفردَ =