للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهند مثلًا، ولا الزمان حتى يدل على يوم السبت أو الأحد مثلًا.

وقد شُغِف الشيخ أبو العباس القرافي بهذا البحث وظن أنه يلزم من هذه القاعدة أنه لا يُعْمل بجميع العمومات في هذا الزمان؛ لأنه قد عُمِل بها في زمان (١) "ما"، والمطلق يُخرج عن عهدته بالعمل به في صورة (٢).

وقد وافق على هذه القاعدة الآمدي فإنه قال في الكلام على قول الصحابي هل هو حجةٌ جوابًا عن الاحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام: "أصحابي كالنجوم بأيِّهِمُ اقتديتم اهتديتم" (٣) ما نصه: الخبر الأول (يعني هذا) (٤): وإنْ كان عامًا (في أشخاص الصحابة فلا دلالة فيه على عموم الاهتداء (٥) به في كل ما يُقْتدى فيه) (٦) (٧). انتهى.


(١) في (غ)، و (ك): "زمن".
(٢) انظر: نفائس الأصول ٤/ ١٧٣٥.
(٣) أخرجه عبد بن حميد في مسنده. انظر: المنتخب من المسند ٢/ ٢٨، حديث رقم ٧٨١، وفيه حمزة الجزري (حمزة بن أبي حمزة النصيبي) وهو متروك الحديث، وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٠. قال ابن الملقِّن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٤٣١: "رواه عبد بن حميد من رواية ابن عمر، وغيره من رواية عمر وأبي هريرة، وأسانيدها كلها ضعيفة. قال البزار: لم يصح هذا الكلام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن حزم: خبرٌ مكذوبٌ موضوع باطل لم يصح قط". انظر: المحلى ٦/ ٨٣، وتلخيص الحبير ٤/ ١٩٠ - ١٩١، والسلسلة الضعيفة للألباني ١/ ١٤٤ - ١٥٣، حديث رقم ٥٨ - ٦٢.
(٤) ما بين القوسين من كلام الشارح رحمه الله تعالى ليوضِّح كلام الآمدي، ويعني به حديث: "أصحابي كالنجوم. . .".
(٥) في "الإحكام": "الاقتداء".
(٦) سقطت من (ت).
(٧) انظر: الإحكام ٤/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>