للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عوارض الألفاظ فقط.

فإن قلت: فقد نَصَّ بعد ذلك على جواز تخصيص العلة والمفهوم (١)، والتخصيص فَرْع العموم.

قلت: أجاب الإسفرايني شارح الكتاب: بأنه أطلق العموم هناك على سبيل المجاز، وكلامه هنا في مدلوله الحقيقي.

وقوله: "يستغرق" فَصْلٌ خرج (٢) به النكرة في سياق الإثبات: سواء كانت مفردةً كرجل، أو مثناةً كرجلين، أو مجموعةً كرجال، أو عددًا كخمسة (٣)، فإنها لا تستغرق جميع ما يصلح له، وإنما تتناوله على سبيل البدل (٤). قلنا: عمومان: عموم استغراق وهو الذي نتكلم (٥) في تعريفه، وعموم بدل كما ذكرناه يصدق على كل واحدٍ بطريق البدلية.


(١) مع أن العلة والمفهوم من المعاني لا من الألفاظ، فالعلة: هو المعنى الذي يدور عليه الحكم، والمفهوم: هو المعنى الذي استفيد من اللفظ.
(٢) في (ص): "يخرج".
(٣) الخمسة خرجت من العموم لأن أفرادها أجزاء، وأفراد العام جزئيات، فالخمسة من قبيل الكل، والعام من قبيل الكلية.
(٤) أي: هذه النكرات المذكورة تتناول ما يصلح له اللفظ على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. قال الشيخ المطيعي في سلم الوصول ٢/ ٣١٧: "المراد بالعموم استغراق الكلي للجزئيات، وكلٌّ من رجال وعشرة مثلًا لا يصلح لاستغراق الآحاد استغراق الكلي للجزئيات، بل رجال يعم الجموع على البدل ولا يستغرقها، وعشرة تعم العشرات كذلك على البدل ولا تستغرقها".
(٥) في (ك): "نتكلم عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>