للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ زعم أنه لا فرق بينهما وعليه جرى الآمدي (١).

وهذا التقسيم فيه مناقشات:

أحدها (٢): أنه غير حاصر؛ وذلك لأن الماهية على ثلاثة أقسام:

ماهيةٌ بلا شَرْط شيء وهي المطلقة.

وماهية بشرط لا شيء، وهي المجردة عن جميع الأعراض واللواحق.

(وماهيةٌ بشرط شيء، وهي المقيدة بشيء من الأعراض واللواحق) (٣)، كالوحدة والكثرة وغيرهما.

والتقسيم المذكور لا يشمل إلا الماهية المطلقة، وأهمل الأُخريين (٤).

والثاني: أنه يقتضي وقوع التقابل بين العدد والمعرفة والعام، أي: لا يصدق أحدهما على الآخر؛ لأن هذا شأن التقسيم، وليس كذلك، فإن العام قد يكون معرفة كالرجال، وقد يكون نكرة نحو: كل رجل. والعدد قد يكون معرفة نحو: الخمسة. أو نكرة كخمسة.

الثالث: أنه اعتبر الوَحْدة في مدلول المعرفة ومدلول النكرة، وذلك يُوجِب خروجَ نحو: الرجلين والرجال عن حَدِّ المعرفة؛ لأنه اعتبر الوحدة


(١) وكذا ابن الحاجب. انظر: الإحكام ٣/ ٣، بيان المختصر ٢/ ٣٤٩، البحر المحيط ٥/ ٦.
(٢) في (غ)، و (ك): "إحداها".
(٣) سقطت من (ص).
(٤) في (ص): "الأخرتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>