للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: قالت النحاة: لا يستثنى المعرفة من النكرة، إلا إنْ عَمَّت، نحو: ما قام أحدٌ إلا زيدًا، أو تخصصت نحو: قام رجال كانوا في دارك إلا زيدًا منهم (١). وليس في قولكم: أكرم رجلًا إلا زيدًا - واحد من الأمرين. وأما الأزمنة والأمكنة والأحوال فإنما ذلك لتقديرٍ (٢)، لأنك تُقَدِّر: صَلِّ كل وقت، وصل في كل مكان، ولتأتنني به (٣) في كل حالة، فالاستثناء بعد ذلك إنما ورد على داخلٍ في اللفظ (٤) والله أعلم.

قال: (وأيضًا استدلال الصحابة بعموم ذلك، مثل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} (٥)، {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (٦)، "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"، "الأئمة من قريش"، "نحن معاشر الأنبياء لا نورث"، شائعًا من غير نكير).

الوجه الثاني من الاستدلال: أن الصحابةَ رضي الله عنهم استدلت بعموم بعض هذه الصيغ، أو بعضَهم (٧)، وشاع ولم يُنكر فكان إجماعًا.


(١) فقوله: كانوا في دارك، صفة خصصت: رجال، فليس المراد كل الرجال، بل الرجال الذين في دارك.
(٢) يعني: العموم مستفاد من اللفظ المقدَّر، لا من ذات قوله: صل.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) يعني: فكانت الكلمة المقدرة هي المستثنى منه، فلأجل ذلك جاز الاستثناء: صل كل وقت إلا وقت الاستواء. صل في كل مكان إلا مكان الحمام. لتأتنني به في كل حالة إلا حالة الإحاطة بكم.
(٥) سورة النور: الآية ٢.
(٦) سورة النساء: الآية ١١.
(٧) أي: أو بعض الصحابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>