للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحمل على ثلاثة أو اثنين، على الخلاف في أقل الجمع. وذهب أبو علي الجبائي إلى أنه يقتضيه (١).

قال صفي الدين الهندي: والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة، وإلا فالخلاف فيه بعيد جدًا؛ إذ هو مخالف لنصهم على أنه للعشرة (٢) فما دونها (٣) انتهى. لكن الحكاية (٤) في غالب المصنَّفات عن الجبائي ناطقة بأنه يجعل الجمع المُنَكَّر بمنزلة الجمع (٥) المعرَّف. والقاضي في "مختصر التقريب" صَرَّح بحكاية ذلك عنه (٦)، وقضيةُ ذلك (٧) عدمُ التفرقة بين جموع القلة والكثرة (٨).


(١) انظر: المعتمد ١/ ٢٢٩، وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية كالبزدوي وغيره، وبعض الشافعية منهم الآمدي، وابن حزم من الظاهرية، وهو وجه عند الحنابلة، وحكاه ابن برهان عن المعتزلة.
انظر: كشف الأسرار ٢/ ٢، تيسير التحرير ١/ ٢٠٥، اللمع ص ٢٦، البحر المحيط ٤/ ١٧٩، التبصرة ص ١١٨، الإحكام ٢/ ١٩٧، ٢٠٦، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٢٧، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٥٠، شرح الكوكب ٣/ ١٤٢، بيان المختصر ٢/ ١٢١.
(٢) في (ت): "العشرة".
(٣) انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٣٣٢.
(٤) في (ص): "الحكايات".
(٥) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).
(٦) انظر: التلخيص ٢/ ١٥.
(٧) أي: ومقتضى ذلك.
(٨) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢٦٨، تيسير التحرير ١/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>