للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشتركًا، وإنما هو حقيقة في القدر المشترك بين الكل، وهو مطلق الجمع الصادق على الثلاثة والأربعة فما فوقهما (١)، وقد بَيَّنا أن الدال على ما به الاشتراك غير دال على ما به الامتياز (٢).

واعلم أن هذا الدليل الذي أورده الجبائي يستفاد منه أنه عنده من المشتركات، وأنه يَحْمِل المشترك على معانيه، وسبق التنبيه على ذلك في مسألة المشترك.

وللجبائي دليلٌ آخر يغاير هذه الطريقة: وهو (٣) صحة الاستثناء من الجمع المنكَّر. حكاه عنه الأصوليون على طبقاتهم، القاضي فمَنْ بعده (٤)، وهو مع مغايرته لهذه الطريقة ممنوع، فقد أطبقت النحاة (٥) على أن ذلك لا يصح (٦).


(١) في (غ)، و (ك): "فوقها".
(٢) فرجال يدل على ما به الاشتراك: وهو مطلق الجمع، ولا يدل على ما به الامتياز: وهو كل نوع بخصوصه، فلا يدل على ثلاثة فقط، أو أربعة فقط، وإنما يدل على المجموع الشامل لهما ولما فوقهما.
(٣) في (ت): "وهي".
(٤) انظر: التلخيص ٢/ ١٥، التبصرة ص ١١٨، نهاية الوصول ٤/ ١٣٣٢، العدة ٢/ ٥٢٥، شرح المحلي على الجمع ١/ ٤١٩.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) قال الزركشي رحمه الله تعالى عن مسألة الاستثناء من الجمع المنكَّر: "وهي مسألة خلاف بين النحويين، فمنهم مَنْ جوزه؛ لأن النكرة مترددة بين محالٍّ غير متناهية؛ لأنها عامة على البدل، فحسن الاستثناء من أجل عموم المحال، وعلى هذا فنقول: جاءني رجال إلا زيد. وقيل: بالمنع، وهو الصحيح عند الجمهور؛ لأن النكرة لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>