للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحادي عشر: أنه يجوز تخصيص الخبر، والخلاف فيه ضعيف، ولا يجوز نسخه، وهذا على رأي طائفة.

وهذه الفروق يحتمل أكثرها المناقشة، والتطويل في ذلك مما لا يتعلق به كبيرُ غرضٍ (١).

قوله: "والمخصِّص" هو بكسر الصاد، و"المخرِج" بعده بكسر الراء.

قوله: "وهو إرادة اللافظ" أي: إنه حقيقةً إرادةُ المتكلم؛ لأنه لما جاز أن يرد الخطاب خاصًا وعامًا لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة. ويطلق المُخَصِّص أيضًا على الدال على الإرادة مجازًا، والدّال (٢) على الإرادة يحتمل أن يكون: من صفات المتكلم وهو المريد نَفْسُه (٣)، تسمية للمحل باسم الحال (٤) أو المجتهد؛ لأنه يدل على الإرادة (٥). أو دليل (٦) التخصيص


(١) انظر الفروق بين النسخ والتخصيص في: نهاية الوصول ٤/ ١٤٥٢، البحر المحيط ٤/ ٣٢٧، شرح التنقيح ص ٢٣٠، المحصول ١/ ق ٣/ ٩، المستصفى ٣/ ٣٧٨، فواتح الرحموت ١/ ٣١٠، إرشاد الفحول ص ١٤٢.
(٢) في (ت)، و (ص): "والدليل".
(٣) في (ص): "بنفسه".
(٤) المحل: هو المتكلم. والحال: هي الإرادة في قلب المتكلم. فإذا قلنا: خصص فلانٌ كلامَه - فقد سمينا المحلَّ: وهو المتكلم، باسم الحال: وهي الإرادة. أي: أطلقنا الحال وأردنا المحل، فأطلقنا المخصِّص، وأردنا به المتكلم، وهو مجاز.
(٥) أي: يقيم المجتهد الدلالة على كون العام مخصوصًا، فيدلنا بذلك على الإرادة. يقال: خَصَّص أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - عموم الآية بكذا، وخَصَّص الشافعي رحمه الله تعالى عموم الحديث بكذا. وهكذا.
(٦) في (ص) "ودليل" وهو خطأ، لأن هذا هو الترديد الثالث في معنى الدال على الإرادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>