للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُعقل ذلك في الواحد.

واعترض القرافي: بأن الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص، وهو يصح إخراجُ بعض أجزائه؛ لصحة قولك: رأيت زيدًا. وتريد بعضه (١)، وإنْ تَعَذَّر إخراج بعض الجزئيات فينبغي التفصيل (٢) (٣).

والذي يقبل التخصيص إما أن يكون عمومه من جهة اللفظ، أو من جهة المعنى، أي: الاستنباط.

فالأول: مثل: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٤) (٥) فإن الحكم يشمل كلَّ مشرك، وخُصَّ عنه الذمي، والمستأمَن، والمعاهَد، والمهادَن.

والثاني: ثلاثة أشياء:

الأول: العلة، واختلف في تخصيصها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله


(١) معنى اعتراض القرافي: أن الواحد شامل للواحد بالجنس، وبالنوع، وبالشخص. فالتخصيص للواحد بالجنس والنوع مُسَلَّم؛ لأنه متعدد. وأما الواحد بالشخص فإنه - عند القرافي - قابل للتخصيص بالأجزاء، وإن لم يكن قابلًا للتخصيص بالجزئيات، يعني بالأفراد؛ لأن الجزئيات إنما تكون للكلي سواء كان نوعًا أو جنسًا، فالواحد بالشخص ليس له جزئيات، ولكن له أجزاء، وباعتبارها يكون قابلًا للتخصيص، كما مثل القرافي.
(٢) يعني: وإن تعذَّر إخراج بعض الجزئيات - أي: بعض الأفراد - من الواحد بالشخص كزيد؛ لأنه لا جزئيات له، فينبغي على هذا التفصيلُ بين التخصيص بالجزئيات، وبالأجزاء، ومراعاة ذلك في الحد.
(٣) انظر: نفائس الأصول ٥/ ١٩٣٨.
(٤) سورة التوبة: الآية ٥.
(٥) فهذا عموم من جهة اللفظ؛ لأن "المشركين" جمعٌ مُعَرَّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>