(٢) سقطت من (ت). (٣) في (غ)، و (ك): "والمولود". وهو موافق لما في "الرسالة" ص ٦٥. (٤) سقطت من (ت). (٥) يشير إلى حديث: "لا يتوارث أهلُ مِلَّتَيْن". رواه النسائي في الكبرى ٤/ ٨٢، رقم الحديث ٦٣٨١، ٦٣٨٢، من حديث أسامة بن زيد. قال ابن الملقِّن في خلاصة البدر المنير ٢/ ١٣٥: بإسنادٍ صحيح. وأخرجه أبو داود ٣/ ٣٢٨، في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، حديث رقم ٢٩١١، والنسائي في الكبرى ٤/ ٨٢، حديث رقم ٦٣٨٣، ٦٣٨٤، وابن ماجه ٢/ ٩١٢، في الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، رقم ٢٧٣١، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرجه الترمذي ٤/ ٣٧٠، في الفرائض، باب لا يتوارث أهل ملتين، حديث رقم ٢١٠٨، من حديث جابر، وقال: "هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى". وسنده ضعيف. وأخرج البخاري ٦/ ٢٤٨٤، في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ، رقم ٦٣٨٣، ومسلم ٣/ ١٢٣٣، في كتاب الفرائض، رقم ١٦١٤، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". (٦) يشير إلى حديث: "القاتل لا يرث". أخرجه الترمذي ٤/ ٣٧٠، في كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، رقم الحديث ٢١٠٩، وقال: هذا حديث لا يصح لا يُعرف إلَّا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم: أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدًا أو خطأ. وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك. وابن ماجه ٢/ ٨٨٣، في كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، رقم الحديث ٢٦٤٥. والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأطراف ٩/ ٣٣٣، رقم =