للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة) (١) رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما أريد به بعض (٢) الوالدَيْن والمولودِين (والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون دِينُ الوالدَيْن والمولودِين (٣)) (٤) والزوجَيْن واحدًا (٥)، ولا يكون الوارث منهما قاتلًا (٦)، ولا


(١) في (ص): "فدل بسنة".
(٢) سقطت من (ت).
(٣) في (غ)، و (ك): "والمولود". وهو موافق لما في "الرسالة" ص ٦٥.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) يشير إلى حديث: "لا يتوارث أهلُ مِلَّتَيْن". رواه النسائي في الكبرى ٤/ ٨٢، رقم الحديث ٦٣٨١، ٦٣٨٢، من حديث أسامة بن زيد. قال ابن الملقِّن في خلاصة البدر المنير ٢/ ١٣٥: بإسنادٍ صحيح. وأخرجه أبو داود ٣/ ٣٢٨، في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، حديث رقم ٢٩١١، والنسائي في الكبرى ٤/ ٨٢، حديث رقم ٦٣٨٣، ٦٣٨٤، وابن ماجه ٢/ ٩١٢، في الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، رقم ٢٧٣١، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرجه الترمذي ٤/ ٣٧٠، في الفرائض، باب لا يتوارث أهل ملتين، حديث رقم ٢١٠٨، من حديث جابر، وقال: "هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى". وسنده ضعيف. وأخرج البخاري ٦/ ٢٤٨٤، في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ، رقم ٦٣٨٣، ومسلم ٣/ ١٢٣٣، في كتاب الفرائض، رقم ١٦١٤، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
(٦) يشير إلى حديث: "القاتل لا يرث". أخرجه الترمذي ٤/ ٣٧٠، في كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، رقم الحديث ٢١٠٩، وقال: هذا حديث لا يصح لا يُعرف إلَّا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم: أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدًا أو خطأ. وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك. وابن ماجه ٢/ ٨٨٣، في كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، رقم الحديث ٢٦٤٥. والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأطراف ٩/ ٣٣٣، رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>