للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنا أقول: قد سبق الإمامَ بهذا النقل الثقةُ الثبتُ الشيخُ أبو إسحاق الشيرازي فقال في "شرح اللمع" ما نصه: إذا وَرَدت هذه الألفاظ الموضوعة للعموم هل يجب اعتقاد عمومها (عند سماعها، والمبادرة إلى العمل بمقتضاها، أو يتوقف فيها؟ اختلف (١) أصحابنا، فقال أبو بكر الصيرفي: يجب اعتقاد عمومها) (٢) في الحال (عند سماعها) (٣)، والعمل بموجبها (٤). انتهى. وكذلك الأستاذ أبو إسحاق في "أصوله" الذي انتخبه والدي أيده الله، ولفظه: قيل: يلزم. وقيل: لا يلزم. ويُعرض على الأصول الممهدة (٥)؛ لجواز أن يكون فيها ما يخصِّصه. وأفاد الأستاذ في هذه المسألة فائدةً جليلةً: وهي أن الخلاف ليس إلا فيما إذا ورد الخطاب العَامُّ بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -. أما إذا ورد في عهده وجبت المبادرة إلى الفعل على عمومه؛ لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة (٦).

وقد بان لك بهذين النقلين أنَّ ما نقله الإمام غير مستنكر، وهو أولى وأوجه من القول بإيجاب اعتقاد العموم على جزمٍ، ثم حين ظهور المخصِّص


(١) في (ت): "وقد اختلف". والمثبت موافق لما في "شرح اللمع".
(٢) سقطت من (ص).
(٣) سقطت من (غ)، و (ك).
(٤) انظر: شرح اللمع ١/ ٣٢٦.
(٥) المراد بها: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
(٦) انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٣١، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٧، المحلي على الجمع ٢/ ٨، المسودة ص ١١٠، البحر المحيط ٤/ ٥٣ - ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>