للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط إلا هي.

وأحسن من هذا الجواب ما ذكره صاحب "التحصيل" مِنْ أن قولنا: الاستثناء من النفي إثباتٌ - يصدق بإثبات صورةٍ في كل استثناء؛ لأن دعوى الإثبات لا عمومَ فيها، بل هي مطلقة، فتقتضي صحةَ الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق لا بصفة العموم (١).

وإنْ شئتَ قلتَ: "لا صلاة" نَفْيٌ كلي (٢). وقوله: "إلا بطهور" إثباتٌ جزئي (٣)؛ لأن نقيض الكلي جزئي (٤)، ونحن نقول به؛ إذ قد يوجد الطهور ومعه بقية الشروط والصلاة (٥).

واعلم أن هذا الحديث لا يُعْرف بهذا اللفظ، فالأولى أن يُغَيَّر بحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٦).


= جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم ٨٨٩. والنسائي ٥/ ٢٦٤، في الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم ٣٠٤٤. وابن ماجه ٢/ ١٠٠٣ - ١٠٠٤, في المناسك, باب مَنْ أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع, رقم ٣٠١٥. وأبو داود ٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦، في المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم ١٩٤٩. والحديث صحيح.
(١) انظر: التحصيل ١/ ٣٧٨.
(٢) فهو شامل لنفي كل صور الصلاة.
(٣) أي: إثبات صورة واحدة.
(٤) انظر: إيضاح المبهم من معاني السلم ص ١١، حاشية الباجوري على السلم ص ٥٧.
(٥) انظر: نفائس الأصول ٥/ ٢٠١١.
(٦) أخرجه البخاري ١/ ٢٦٣، في صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، حديث رقم ٧٢٣. ومسلم ١/ ٢٩٥, في الصلاة، باب وجوب =

<<  <  ج: ص:  >  >>