للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيان الملازمة أن كل واحد منهما تخصيص، لكن أحدهما وهو النسخ تخصيص في الأزمان، والآخر تخصيص في الأعيان.

وأجاب: بأن التخصيص أهون من النسخ؛ لأن النسخ يرفع الحكم بالكلية، بخلاف التخصيص، ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف أن يكون مُؤَثِّرًا في الأقوى.

قلتُ: وهذا الدليل وجوابه يمشيان على طريقة (١) المصنف، فإنه قال: "لا يُنسخ المتواتر بالآحاد"، وهي طريقة فيها كلام؛ لأن جماعةً نقلوا الاتفاق على الجواز، وجعلوا محل الخلاف في الوقوع. وجماعة جَزَموا بالجواز من غير حكاية خلاف، كالإمام وغيره، كما ستعرف ذلك إن شاء الله في النسخ. فالعجب ليس من المصنف؛ لأنه مشى على طريقته (٢)، وهي صحيحة كما (٣) سنبين ذلك في كتاب النسخ، بل من الإمام حيث لم ينبه على ذلك (٤)، إذ ذَكَر الدليل


(١) في (ص): "طريق".
(٢) أي: لم يتناقض كلامه هنا مع كلامه في كتاب النسخ، فحكى هنا المنع من نسخ المتواتر بالآحاد، وكذا حكاه في كتاب النسخ.
(٣) سقطت من (ص).
(٤) أي: حيث لم ينبه على أن هذا الجواب إنما يصح على طريقة مَنْ يقول بمنع نسخ المتواتر بالآحاد، وحيث إن الإمام نفسه - رحمه الله تعالى - يرى جواز نسخ المتواتر بالآحاد عقلًا، وأنه غير واقعٍ شرعًا، فكان المناسب في الجواب أن ينقض دعوى الخصم بالتزام هذا اللازم، وأنه يجوز عقلًا نسخ المتواتر بالآحاد، إلا أنه غير واقعٍ شرعًا. فاكتفاءُ الإمام بالجواب الذي ذكره المصنف هنا من غير تنبيه على أن هذا على طريقة من يمنع نسخ المتواتر بالآحاد - يجعل كلامَه هذا متناقضًا، مع ما ذهب إليه في النسخ. انظر كلامه في النسخ في: المحصول ١/ ق ٣/ ٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>