للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يكن ثَمَّ قرينة، وكان مُعَرَّفًا بالألف واللام فمقتضى كلامِهم الحملُ على المعهود، إلا أن يُفْهم مِنْ نفس الشرع تأسيسُ قاعدةٍ؛ فيكون دليلًا على العموم.

وإنْ كان العمومُ لفظًا آخرَ غيرَ الألف واللام - فيحسن أن يكون ذلك هو محل الخلاف.

إذا عرفت ذلك - فالصحيح الذي عليه الجمهور، وبه جزم في الكتاب: أنَّ العبرةَ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (١).

وخالف في ذلك مالكٌ (٢)، (والمزني، وأبو ثور) (٣)، فقالوا: إنَّ خصوصَ السببِ يكون مخصِّصًا لعموم اللفظ.

قال إمام الحرمين: "وهو الذي صح عندنا مِنْ مذهب الشافعي" (٤).


= ابن أبي طلحة، وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. كذا قال ابن كثير رحمه الله. انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٥١٥ - ٥١٦، الدر المنثور ٢/ ٥٧٠ - ٥٧١.
(١) انظر: المحلي على الجمع ٢/ ٣٨، البحر المحيط ٤/ ٢٧٦، ٢٧٧، نهاية الوصول ٥/ ١٧٤٤، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٠، شرح الكوكب ٣/ ١٧٧.
(٢) لمالك رضي الله عنه روايتان: رواية موافقة للجمهور، والأخرى التخصيص بالسبب، ولكن أكثر المالكية على الرواية الأولى الموافقة للجمهور. انظر: شرح التنقيح ص ٢١٦، إحكام الفصول ص ٢٧٠، وفي نشر البنود (١/ ٢٥٩) أن الرواية المشهورة عن مالك رضي الله عنه عدم التخصيص بالسبب.
(٣) في (ك): "وأبو ثور والمزني".
(٤) انظر: البرهان ١/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>