للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتبايعان تحالفا"، ورَوَى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال) (١): "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا" فَلِمَ لا حَمَل المطلق على المقيد مع اتحاد القاعدة.

والثاني: إن في كتاب فريضة الصدقة في فريضة الإبل: "فإنْ زادت على عشرين ومائة" وهو مطلق في الزيادة، وجاء مقيَّدًا في حديث ابن عمر: "فإنْ زادت واحدةٌ" (٢)، فلا ينبغي أن يجب في مائة وعشرين وبعض واحدة إلا ما يجب في مائة وعشرين فقط.

والجواب عن الأول من وجوه:

أحدها: أنه روي من حديث أبي وائل عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اختلف المتبايعان والمبيع مُسْتَهْلك فالقول قول البائع" رواه الدارقطني.

والخصوم رَوَوْا أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اختلف المتبايعان (فالقول ما قال) (٣) البائع، فإنْ اسْتُهْلك فالقول قول المشتري". وهذا يوافق الحديث المقيد بكون السلعة قائمة (٤)، وهما قيدان


= أصول السرخسي ٢/ ٢٥، العزيز شرح الوجيز ٤/ ٣٧٥، روضة الطالبين ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١.
(١) سقطت من (غ).
(٢) هذا جزء من حديث فريضة الصدقة الطويل الذي سبق تخريجه.
(٣) في (ت): "فالقول قول".
(٤) أي: الحديث الأخير يوافق حديث: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالف" في التقييد بكون السلعة قائمة؛ لأن أول الحديث مقيَّد بقيام السلعة لأنه قال: "إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع، فإن استهلك فالقول قول المشتري" فمفهوم قوله: "فإن استهلك" أنَّ ما قبله قبل الاستهلاك، يعني: والسلعة قائمة. فهذا الحديث يفيد أنه إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع والحنفية لا يقولون =

<<  <  ج: ص:  >  >>