للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي رويناه من التقييد) (١) بهلاكها ضعيف (٢) أيضًا، ولا حاجة إلى التطويل في بيان ذلك، وضَعْف التقييدين يكفي في الرجوع إلى أصل الإطلاق. وقول الغزالي (٣) في المأخذ فيما يرويه أصحابنا من التقييد بالهلاك: "أجمع أهل الحديث على صحته" - باطلٌ، نبهنا عليه لئلا يقع الاغترار به.

والثالث: أن التنصيص على قيام السلعة إنما كان تنبيهًا على حالة تلفها؛ لأنه إذا كان التحالف ثابتًا عند حالة قيام السلعة، مع أنه يمكن الاستظهار بالرجوع إلى القيمة وتعرف (٤) صفاتها - (فلأن يتحالفا مع تلفها ولا يمكن الرجوع إلى صفاتها) (٥) أولى.

وعن الثاني: أنه إنما يَرِد على الإصطخري (٦) من أصحابنا القائل: بأنه يجب ثلاث بنات لبون فيما إذا زادت بعض واحدة. والصحيح أنه (٧) إنما


(١) سقطت من (ت).
(٢) في (ت): "ضُعِّف".
(٣) سقطت من (ك).
(٤) في (غ): "ويعرف".
(٥) سقطت من (ت).
(٦) هو الحسن بن أحمد بن يزيد، أبو سعيد الإصْطَخْرِيّ. وُلد سنة ٢٤٤ هـ. قال الخطيب: "كان أحد الأئمة المذكورين، ومن شيوخ الفقهاء الشافعيين، وكان ورعًا زاهدًا متقلِّلًا". وقال الداركي: "ما كان أبو إسحاق المروزيُّ يُفتي بحضرة الإصطخريّ إلا بإذنه". قال أبو الطيب الطبري: "وله تصانيف كثيرة، فمن ذلك كتاب أدب القضاء، ليس لأحدٍ مثله". توفي سنة ٣٢٨ هـ. انظر: تاريخ بغداد ٧/ ٢٦٨، الطبقات الكبرى ٣/ ٢٣٠.
(٧) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>