للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل ما يثبت (١) التكليف في العلم به (٢) - فيستحيل استمرار الإجمال فيه (٣)، وما لا يتعلق به تكليف لا يستحيل ذلك فيه، ولا يبعد" (٤).

الثالثة: لقائل أن يقول: يجوز التمسك بعموم: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}؛ إذ الاستثناء وَقَع بقوله: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} (٥)، والتقدير: فإنه ليس بحلال. وعدم الحل لا يوجب الحرمة فيبقى على البراءة الأصلية (٦)، ولا يقال: هذا استثناء مجهولٌ، فيصير الباقي من العام مجملًا؛ لأنه إنما يكون كذلك أنْ لو حُرِّم ما يتلى علينا (٧). والله أعلم.


(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (غ).
(٣) سقطت من (ص).
(٤) انظر: البرهان ١/ ٤٢٥، مع تصرف واختصار من الشارح رحمه الله تعالى.
(٥) سورة المائدة: الآية ١.
(٦) فالحل والحرمة متضادان لا يجتمعان، ويمكن أن يرتفعان، فارتفاع الحل لا يوجب ثبوت الحرمة؛ لأنه يمكن أن يكون مكروهًا، فلما رفع الحل عن المستثنى بالنص، بقي على حكم البراءة الأصلية، وهي الإباحة. هكذا قال الشارح رحمه الله تعالى، وفيما قاله نظر؛ إذ إن رفع الحل بالنص يقتضي رفع حكم البراءة الأصلية، ولا يلزم من هذا ثبوت الحرمة، لكن يبقى النص مجملًا.
(٧) يعني: إنما يكون الاستثناء مجهولًا إذا قال: "إلا ما يتلى عليكم تحريمه". أما وإذ لم ينص على التحريم - فيبقى المستثنى على حكم البراءة الأصلية. وقد بينت في الهامش السابق أن هذا غير صحيح؛ لأن رفع الحل يلزم منه رفع حِلِّ البراءة الأصلية، لكن نتوقف في إثبات التحريم، ومن ثم يبقى حكم المستثنى مجهولًا، فيكون المستثنى منه مجهولًا أيضًا؛ لأننا لا نعرف المستثنى وحكمه حتى نحكم بإباحة المستثنى منه. انظر: التفسير الكبير ١١/ ١٢٨، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٩٨. فائدة: المذهب عند =

<<  <  ج: ص:  >  >>