للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى.

وثانيهما: كما في قوله عليه السلام: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (١).

وأهمل مما لا يكون تعليلًا (٢): أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به.

الثاني: الواضح بغيره: وهو ما يتوقف فَهْم المعنى منه على انضمام غيره إليه. وذلك الغير - أي: الدليل الذي حصل به البيان - يُسَمى مبيِّنًا، بكسر الياء. وله أقسام تأتي إن شاء الله تعالى على الأثَر بأمثلتها (٣).


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، رقم الحديث ١٣، وفيه قول يحيى: قال مالك: لا بأس به، إلا أن يرى على فمها نجاسة. والشافعي (ترتيب المسند ص ٩). وأحمد في المسند ٥/ ٢٩٦، ٣٠٣، ٣٠٩ وأبو داود في السنن ١/ ١٩ - ٢٠، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم ٧٥. والترمذي في السنن ١/ ١٥٣ - ١٥٤، أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم ٩٢. وأخرجه النسائي في سننه ١/ ٥٥، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم ٦٨، وفي كتاب المياه، باب سؤر الهرة ١/ ١٧٨، رقم ٣٤٠. وابن ماجه ١/ ١٣١، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر الهرة، رقم ٣٦٧. والحاكم في المستدرك ١/ ١٥٩ - ١٦٠، كتاب الطهارة، باب أحكام سؤر الهرة. والدارقطني ١/ ٧٠، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم ٢٢. والبيهقي ١/ ٣٧٢، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم ١١٥٩. وقد أفاض ابن الملقِّن في ذكر صحة الحديث، وشبهة مَنْ أعلَّه، وردَّ هذه الشبهات، بما لا مزيد عليه. انظر: البدر المنير ٢/ ٣٣٨ - ٣٥٥.
(٢) في (ت): "تعليليًا".
(٣) انظر تعريف المبيَّن وأقسامه في: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٥٩، الحاصل ١/ ٥٩٥، التحصيل ١/ ٤١٨، نهاية السول ٢/ ٥٢٤، السراج الوهاج ٢/ ٦٢٠، مناهج =

<<  <  ج: ص:  >  >>