للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا القسم أهمله في الكتاب؛ لوضوحه. وحُكْم القسمين في الحقيقة واحدٌ بالنسبة إلى نفس الأمر. وإن اختلفا (١)، كما رُوي: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بعد نزول آية (٢) الحج (في القِرَان) (٣) بطواف واحد. ورُوى: أنه طاف قارنًا طوافين (٤). فالمختار عند الجمهور منهم الإمام وأتباعه وابن الحاجب أن المبيِّن هو القول، سواءٌ كان متقدمًا على الفعل أو (٥) متأخرًا، ويُحْمل الفعل على الندب، أو على الواجب المختص به - صلى الله عليه وسلم -؛ وذلك لأن القول يدل على البيان بنفسه، بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه، والدال بنفسه أدل (٦). وقال أبو الحسين: المتقدم هو


(١) أي: في غرض البيان.
(٢) سقطت من (ت)، و (غ).
(٣) في (ت)، و (غ): "والقِران".
(٤) الصواب: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسع إلا سعيًا واحدًا، لحديث عائشة الذي أخرجه مسلم ٢/ ٨٧٠، في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم ١٢١١، وفيه قول عائشة رضي الله عنها: "فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا". قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد ٢/ ٣٠٨: "ومنها وهم مَنْ زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف. واحتج بذلك على أن القارن يحتاج إلى سعيين، وقد تقدم بطلان ذلك عنه، وأنه لم يسع إلا سعيًا واحدًا، كما قالت عائشة وجابر رضي الله عنهما". وانظر: أضواء البيان ٥/ ١٧٢ - ١٩١.
(٥) في (ت): "أم".
(٦) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٧٢، الحاصل ١/ ٥٩٩، التحصيل ١/ ٤١٩، نهاية الوصول ٥/ ١٨٨٤، نهاية السول ٢/ ٥٢٨، السراج الوهاج ٢/ ٦٢٣، مناهج العقول ٢/ ١٥٠، الإحكام ٣/ ٢٨، المحلي على الجمع ٢/ ٦٨، البحر المحيط ٥/ ١٠١، =

<<  <  ج: ص:  >  >>