للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه القاضي في "مختصر التقريب" (١)، والشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" (٢) وغيرهما موافقةَ سائر الأصحاب على المذهب المختار (٣).

وأما أبو إسحاق فإن كان هو المروزي كما صَرَّح به الإمام (٤) - ففي النقل نظر؛ إذ نقل عنه القاضي في "مختصر التقريب" والشيخ أبو إسحاق، والغزالي، والآمدي - القولَ بمذهب المعتزلة (٥). وإنْ كان مراد المصنف الشيرازي فالنقل أيضًا ليس بجيد؛ لأنه قد صحح في "شرح اللمع" الجواز مطلقًا (٦)، وكذلك الأستاذ (٧) لا يصح أن يكون هو المراد؛ لتصريحه في كتابه بموافقة الأصحاب. وقد اقتصر في الكتاب تبعًا للإمام على حكاية هذه المذاهب.

والرابع: أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره، كتخصيص العموم (٨).


(١) انظر: التلخيص ٢/ ٢٠٩.
(٢) انظر: شرح اللمع ١/ ٤٧٣.
(٣) قال الإسنوي رحمه الله تعالى: "وفي النقل عن القفال نظرٌ، فقد رأيت في كتاب "الإشارة" له أنه يُجَوِّز تأخير البيان مطلقًا. نهاية السول ٢/ ٥٣٣، وكذا قال الزركشي بأنه اطلع على كلامه في موافقة الجمهور. انظر: البحر المحيط ٥/ ١١٦.
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٨٢.
(٥) انظر: التلخيص ٢/ ٢١٠، اللمع ص ٥٤، شرح اللمع ١/ ٤٧٣، المستصفى ٣/ ٦٦ (١/ ٣٦٨)، الإحكام ٣/ ٣٢.
(٦) انظر: شرح اللمع ١/ ٤٧٣، اللمع ص ٥٤.
(٧) أي: أبو إسحاق الإسفراييني.
(٨) نُسب هذا القول لأبي الحسن الكرخي والجصاص من الحنفية، ولأبي حامد =

<<  <  ج: ص:  >  >>