للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب في الكتاب: بالفرق، وهو أن الخطاب بما لا يفهمه المخاطَب لا يفيد شيئًا، بخلاف الخطاب بالمشترك ونحوه فإنه يُفهِم غَرَضًا إجماليًا يستعد المكلفُ مِنْ أجله لما يراد منه. فإن قيل مثلًا: اعتدِّي بثلاثة أقراء - أفاد أن المراد إما الأطهار أو الحيض، وأن العُدَّة وجبت بأحدهما. وأما الخطاب بما لا يُفْهَم فلا يفيد لا غَرَضًا إجماليًا، ولا تفصيليًا.

وقد أجاب القاضي في "مختصر التقريب" (١): "بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مبعوثٌ إلى العرب والعجم، (وكان) (٢) ما يندر منه من الألفاظ العربية إلزامًا للفريقين وفاقًا، وإذا ساغ (٣) مخاطبة العجم بلغة العرب - لم يبعد عكسه".

قلت: وهذا حسن. والتحقيق أن خطاب الغير أضْرُب:

أحدها: أن يُخاطِب بما يفهمه هو وغيره، وهو جائز إجماعًا.

والثاني: عكسه، وفيه الخلاف المتقدم في مسألة أن الله لا يخاطبنا بالمهمل.

والثالث: أن يفهمه المخاطَب - بفتح الطاء - دون غيره. فيجوز اتفاقًا، سواء تعلق بخاصة نفسه، أم بغيره، ويصير فيما إذا تعلَّق بغيرهِ كالتَّرْجمان والمبلِّغ.

والرابع: أن يفهمه غيرُه، ولا يفهمه هو. وهذا هو (٤) الذي تكلم فيه


(١) انظر: التلخيص ٢/ ٢١٢.
(٢) سقطت من (غ).
(٣) في (ص): "شاع". والمثبت موافق لما في التلخيص.
(٤) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>