للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَبِّكَ} (١).

والجواب: أنَّ الأمر لا يقتضي الفور، كما سبق. قال الإمام والآمدي: ولو سلمناه لكن المراد هو القرآن، إذ هو الذي يُطلق عليه القول بأنه منزل (٢).

قلت: وفي الفرق بين تبليغ القرآن وغيره نظرٌ.

وقد يقال: قال المصنف في أول الفصل: "وفيه مسائل"، ولم يُورد سوى اثنتين، وهذا التنبيه.

ويجاب: بأن التنبيه هو الثالثة، وليس يشترط أن تُصَدَّر المسألة بلفظ: الثالثة. أو أنه ذكر في الثانية مسألتين: تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعن وقت الخطاب. والاشتغال بمثل هذا مما يُضيع الوقت، ولا يُحَصِّل فائدة.


(١) سورة المائدة: الآية ٦٧.
(٢) أي: فهذا الأمر خاص بتبليغ القرآن. انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٢٨ - ٣٢٩، الإحكام ٣/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>